من الآية الشريفة من اعتبار كون المقذوف محصنا وقد ذكروا أن الاحصان عبارة عن البلوغ والعقل وغير ذلك (1) فلا بد من أن يكون العمل الذي رماه به حراما في حقه.
والتحقيق أن المقصود من هذا البحث كون القاذف بصدد نسبة فعل الحرام إلى المقذوف بحيث لو كان المقذوف عادلا اقتضى هذا الفعل فسقه وهذا يستفاد من بعض الأخبار جدا فعن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن ابن المغصوبة يفتري عليه الرجل فيقول: يا بن الفاعلة فقال: أرى أن عليه الحد ثمانين جلدة ويتوب إلى الله مما قال (2).
فإن المغصوبة هي التي غصبت وأجبرت على الزنا وحيث إن عملها لم يكن محرما عليها لهذه الجهة فلذلك يحد المفتري ثمانين جلدة لأنه نسب إليها الحرام مع أنه لم يكن كذلك.