أو لا يكون مخلى بينه وبينها انتهى (1).
وقريب منه عبارة المحقق والشهيد الثاني وقد تقدم كلام المحقق وأما الشهيد الثاني فقال في المسالك: رابعها أن يكون متمكنا من الفرج يغدو عليه ويروح بمعنى القدرة عليه في أي وقت أراده مما يصلح لذلك، والغدو والرواح كناية عنه، وإلى هذا المعنى أشار الشيخ في النهاية فقال: أن يكون له فرج يتمكن من وطيه انتهى (2).
وقال العلامة في القواعد في الأمور المحققة للاحصان: السابع أن يكون متمكنا من الفرج يغدو عليه ويروح فلو كان بعيدا عنه لا يتمكن من الغدو عليه والرواح أو محبوسا لا يتمكن من الوصول إليه خرج عن الاحصان. وفي رواية مهجورة يكون بينهما دون مسافة التقصير. انتهى.
وفي كشف اللثام عن التبيان وفقه القرآن للراوندي. (3) لو كان غائبا عن زوجته شهرا فصاعدا أو محبوسا لا يتمكن من الوصول إليه كذلك أو كانت مريضة لا يمكنه من وطيها خرج عن الاحصان. انتهى (4).
وقال السيد المرتضى في الانتصار: وفرقوا بين الغيبة والحيض لأن الحيض لا يمتد وربما امتدت الغيبة ولأن قد يتمتع من الحائض بما دون موضع الحيض وليس كذلك الغيبة. انتهى (5).