وأما الموضع الثالث وهو اعتبار التكفين والتحنيط ففي خبر كردين (1) ذكرهما مع الغسل حيث قال: المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن، لكن عبارات الأصحاب مختلفة فبعضها ساكت عن ذكرهما رأسا وذلك كعبارة المحقق في " حدود الشرايع " كما أنه اقتصر على ذكر أمره بالاغتسال قبل القتل في " كتاب الطهارة " وبعضها متعرض لكليهما كما أن بعضها قد تعرض لواحد منهما.
ففي المبسوط: إذا رجم غسل وصلى عليه وحكمه بعد الرجم حكم المسلم إذا مات وحكم من يقتل قصاصا يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين بلا خلاف، وروى أصحابنا أنه يؤمر بالاغتسال قبل الرجم والتحنيط، وكذلك من وجب عليه القصاص فإذا قتل صلى عليه ودفن (2).
فقد ذكر هنا مع الاغتسال التحنيط خاصة.
وقال الصدوق في المقنع: والمرجوم يغسل ويحنط ويكفن ثم يرجم بعد ذلك، وكذا القاتل إذا أريد قتله قودا (3).
ترى أنه ذكر مع الغسل، التحنيط والتكفين كليهما، نعم ظاهر كلامه إن المباشر لهذه الأمور هو غير المرجوم ومقتضى ذلك هو أنه يجب أن يغسل آخر ويحنطه ويكفنه لا أنه يؤمر هو بذلك كي يأتي به بنفسه.
وقال الشيخ المفيد: والمقتول قودا يؤمر بالاغتسال قبل قتله فيغتسل كما يغتسل من جنابته ويتحنط بالكافور فيضعه في مساجده ويتكفن ثم يقام فيه بعد ذلك الحد بضرب عنقه ثم يدفن (4).
ولكن الظاهر هو وجوب كل هذه الأمور، وإن ترك ذكر التحنيط أو التكفين في بعض الكلمات كان للاختصار لا لعدم الاعتبار.