الوضع، والعرف إذا طرأ صار الحكم له دون الوضع الأصلي، وشاهد الحال يقتضي ذلك، وألفاظ الأخبار، لأن الحد إذا كان قد وجب بالبينة فالبينة يرجمه ويحضره وهم أكثر من ثلاثة، وإن كان باعترافه فأول من يرجمه الإمام ثم الناس مع الإمام، وإن كان المراد والمعنى حضور غير الشهود والإمام فالعرف والعادة اليوم إن أقل ما يقال: جئنا في طائفة من الناس أو جاءنا طائفة من الناس المراد به الجماعة عرفا وعادة، وأقل الجمع ثلاثة، وشاهد الحال يقتضي أنه أراد تعالى الجمع، وفيه الاحتياط، وخيرة شيخنا في الخلاف لا وجه له، فأما الرواية فمن الأخبار الآحاد وقد بينا ما في ذلك.
ثم قال: والمعتمد في ذلك المصير إلى العرف فمهما دل عليه لفظ الطائفة صرف إليه وإلا فعلى الموضوع اللغوي لانتفاء العرف الشرعي فيه (1).
هذا كله مقتضى الاستظهار فيبقى الكلام في أنه لو لم تكن الرواية حجة لنا ولا كان هناك مفهوم عرفي للفظ الطائفة وتردد أمرها بين معاني مختلفة ووصلت النوبة إلى الأصل فما هو مقتضاه؟
الظاهر أن الأصل هنا أصالة الاحتياط لا أصالة البراءة. تقرير ذلك أنه إذا وقع مفهوم مجمل في كلام الشارع فإن كان قد نهى عنه فمقتضى اجماله هو الأخذ بالمتيقن فيحرم على المكلف هذا المقدار، وأما الزائد عليه فلا، لعدم حجية المشكوك فيه وهذا بخلاف ما إذا أمر بهذا المفهوم المجمل فإنه لا بد من الاتيان بالمقدار المتيقن الذي يخرج به عن العهدة وهو ما لا مزيد عليه قطعا وذلك كما إذا أمر بالركوع وتردد أمره بين انحناء يسير أو إلى حد يبلغ كفاه ركبتيه فإنه يجب الاحتياط بذلك لأنه المتيقن وإذا أريد الاحتياط فالظاهر أن ما ذكره الشيخ في الخلاف هو حد الاحتياط ولا حاجة إلى أزيد من ذلك وهو العشرة لأنه لا شك ولا شبهة في صدق لفظ الطائفة عليها.
بقي إن الشيخ قدس سره استدل على ما ذهب إليه، بالاحتياط، قال في