بالنسبة إلى حال الرضاع فهل هو كحال الحمل أمر عقلي ويكون الروايات أيضا ناظرة إلى القاعدة العقلية أو أن مقتضى الروايات حصول توسعة زائدة بالنسبة إلى حال الرضاع بتقريب أنه لو كان النظر إلى القاعدة العقلية لكان يكتفى من رضاعه باللبأ ولكان اللازم أن لا يؤخر الحد إلى اكمال الرضاع والحال أنه يستفاد من الأخبار تأخيره إلى تمامه؟
قال في كشف اللثام عند قوله العلامة " وإن وجدت له مرضع أو حاضن جاز إقامة الحد ": بل وجبت لارتفاع المانع كما أن عمرو بن حريث لما كفل لتلك المرأة وولدها فقال له أمير المؤمنين عليه السلام لتكفلنه وأنت صاغر ثم رجمها.
ثم قال رحمة الله عليه: ولما لم يكمل نصاب الاقرار إلا بعد ذلك لم يسترضع لولدها وإلا فالظاهر وجوبه، والأجرة من بيت المال إن لم يتبرع أحد ولا كان للولد مال إذ ليس في الحدود نظر ساعة.
أقول: الوجه في كون الأجرة من بيت المال هو أنه لمصالح المسلمين وهذا منها فإن الحد قد أقيم على الأم لحفظ حدود الله تعالى.
وكيف كان فقد حملت الروايات على مقتضى العقل وحيث إنه كان الاسترضاع للولد ممكنا فلذا حكم بوجوب رجمها واسترضاع من يرضعه.
وأورد عليه في الجواهر بقوله: قد يقال: إن اطلاق الموثق والنبوي المذكورين يقضي بعدم وجوب ذلك مضافا إلى الأصل وبناء الحدود على التخفيف الذي يصلح أن يكون هذا وشبهه عذرا في تأخيره فتأمل انتهى كلامه.
أقول: المراد من الموثق هو موثق عمار الساباطي المذكور آنفا، وأما النبوي فهو المروى عن سنن البيهقي وقد نقله رحمه الله بعد الموثق وهو أنه صلى الله عليه وآله قال لها: حتى تضعي ما في بطنك فلما ولدت قال:
اذهبي فارضعيه حتى تفطميه، فإن اطلاقهما شامل لما إذا أمكن استرضاع الغير أيضا، وبعبارة أخرى مقتضى هذين هو تأخير الحد إلى حصول الفطام سواء