فرق بين الشهود ولما شهد الأول قال عليه السلام: الله أكبر (1) فإن باقي الشهود إذا سمعوا التكبير مثلا يزعمون جدا أن الأول شهد بصدق القضية، وعلى الجملة فأداء الشهادة في هذه الظروف والأحوال أبعد عن الكذب والتهمة وعن أن يتلقى بعضهم من بعض وأقرب إلى الصدق والحقيقة من أن يشهد الشهود متكافتين جنبا بجنب.
ولذا قال صاحب الجواهر عقيب قول المحقق، بعد الاجتماع:
جميعا في المجلس فيفرقوا ويستنطق كل واحد منهم بعد واحد استظهارا في الحدود المبنية على التخفيف وتدرأ بالشبهة، وعقيب قوله: وليس بلازم قال:
للأصل واطلاق الأدلة.
والمقصود أنه يدقق النظر في الأمر كي لا يقع في اجراء حد الزنا على من لم يكن بحسب الواقع زانيا ولو فرق بين الشهود لبان ما كان، واتضح نوعا الواقع والحقيقة، وإن شهادتهم كانت صدقا وعدلا أو توطئة وخيانة.
أقول: الظاهر أنه لا احتياط في المقام وذلك لأنه كما أن في عدم تفريقهم خوف الوقوع في اجراء حد الزنا على غير الزاني كذلك في تفريقهم خوف اجراء الحد على الشهود لأنه ربما يتفاوت ويختلف شهاداتهم ويوجب ذلك حد القذف بالنسبة إلى أربعة أشخاص، وأي احتياط في عدم الوقوع في جلد أحد مع الوقوع في جلد أربعة أشخاص؟ فالأمر دائر بين المحذورين (2).
هذا مضافا إلى أنه لو كان المورد من موارد الاحتياط لكان يلزم هذا الاحتياط لأنه من قبل الاحتياط في الدماء والأعراض والحال أنه قدس سره قال: وليس بلازم، فهذا يكشف عن عدم كون المورد من موارد الاحتياط.