الباقون جلد حد المفتري لأنه ليس في ذلك تأخير انتهى (1) وجه التأييد وبيانه أنه عبر في المقام بالمجلس أو المجالس والحال أنه اعتبر قبل ذلك وفي كلامه السابق، الحضور في وقت واحد، فمن هذا يعلم أن المراد من المجلس أو المجالس هو تفريق الحاكم بين الشهود وعدمه عند الشهادة، بعد أنه يعتبر حضورهم جميعا قبل ذلك.
وبالجملة فعلى هذا فالشيخ أيضا موافق للمشهور ولذا قال في الجواهر:
وحينئذ لا خلاف في المسألة إلا من ابن سعيد الذي قد سمعت شذوذه انتهى.
استدل المشهور بروايات منها رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا فقال علي عليه السلام أين الرابع؟
قالوا: الآن يجئ فقال علي عليه السلام: حدوهم فليس في الحدود نظر ساعة (2).
ومنها ما رواه عباد البصري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزناء وقالوا: الآن نأتي بالرابع قال: يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم (3).
ولو استشكل في الأولى باحتمال كونها قضية في واقعة ولعل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان يعلم بأن الرابع لا يأتي أو يأتي بعد مضي مدة فلذا حكم بحد الشهود، فإن الرواية الثانية لا يجري فيها هذا الاحتمال لأن السؤال فيها قد وقع عن أمر كلي.