تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولم يفصل، وأيضا فإذا شهد واحد أولا لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون شاهدا أو قاذفا فبطل أن يكون قاذفا لأنه لو كان قاذفا لم يصر شاهدا بإضافة شهادة غيره إليه فإذا ثبت أنه ليس بقاذف ثبت أنه يكون شاهدا وإذا كان شاهدا لم يكن قاذفا بتأخر شهادة غيره من مجلس إلى مجلس آخر انتهى (1).
أقول: إن مقتضى اطلاقات الأدلة كتابا وسنة هو الاكتفاء في الحكم بالزنا بأربعة شهداء مطلقا سواء كان حضورهم في المجلس دفعيا أو بالتدريج، وبلا فرق بين كونهم معا حاضرين ومجتمعين في المجلس وعدمه وذلك لصدق شهادة أربعة شهداء، كما أن مقتضى هذا الاطلاق هو القول بأنه لا فرق في إقامتهم الشهادة متعاقبا وبدون أي تأخير أو معه، غاية الأمر إنا قد خرجنا عن هذا الاطلاق بسبب الروايات مثل قوله صلوات الله عليه بعد أن شهد ثلاثة: أين الرابع؟ (2) كما أنا قد نخرج بسبب الروايات عما أفاده الشيخ من عدم الفرق بين وحدة المجلس وتعدده فإن مقتضى بعض الأخبار هو اعتبار وحدة المجلس.
ثم إن المحقق الأردبيلي عند تعرضه في شرح الإرشاد لقول العلامة:
ولو سبق أحدهم بالإقامة حد للقذف ولم يرتقب اتمام الشهادة.
قال: إذا حضر بعض الشهود مجلس الحكم وشهد بالزنا قبل الباقي يجب حد الشاهد الذي أقام ولا ينتظر باقي الشهود واتمام الشهادة وعدمها. فحضور الشهود كلهم مجلس الحاكم واجتماعهم فيه قبل الشهادة سواء دخلوا مجتمعين أو متفرقين شرط لسماع شهادتهم وإقامة شهادتهم وثبوت الحد بها على المشهود عليه وسقوطه عنهم فلا يجوز قبل الاجتماع ولا ينفع نعم يجوز التفرق في الإقامة بل قالوا يستحب التفرقة بين الشهود بعد اجتماعهم حال الإقامة فيفرق بعد الاجتماع ويستشهد واحدا بعد واحد كما قالوا باستحباب ذلك في سائر الأحكام لكن مع الريبة وهنا مطلقا للاحتياط والتخفيف، ودليل حد