المخالع فلو دخل رجل بامرأته ثم خالعها فرجعت المرأة في البذل فرجع الرجل إلى زوجته المخالعة ثم زنا قبل وطي امرأته المراجعة والمخالعة لم يرجم وإن تحقق شرائطه غير الدخول ويجلد، وجه ذلك ظاهر، فإن المرأة بعد الخلع خرجت عن حباله وصارت أجنبية محضة وبعد الرجوع صار بمنزلة شخص تزوج امرأة أجنبية أو التي طلقها بائنا، إلى آخر كلامه.
إلى غير ذلك من كلماتهم ونحن قد تفحصنا ما كان بأيدينا من كتبهم وكلماتهم، وكلهم يقولون بهذا المضمون ولا مخالف في خصوص المسألة أصلا بناء على لزوم الوطئ في الاحصان، وإنما المخالف هو من خالف في أصل اعتبار الوطئ في تحقق الاحصان وقد تقدم في موضعه إن عدة من العلماء صرحوا باعتبار - الوطي في كون الزاني محصنا وأطلق آخرون، والمحقق اعتبره في الشرائع صريحا كما مر ذلك وأطلق في المختصر النافع.
وقد صار صاحب الجواهر هناك بصدد الجمع بينهما بقوله: ويمكن حمله على الغالب، وعلى الجملة فكل من اعتبره هناك اعتبره في الراجع المخالع.
ويمكن أن يستدل على ذلك ببعض الأخبار.
منها خبر رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم؟ قال: لا (1).
ومنها صحيح محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله أيحصن؟ قال: لا ولا بالأمة (2).
فإنهما صريحان في عدم الرجم أو الاحصان إذا زنى مع عدم الدخول بأهله، والمطلقة بائنة ليست بأهل للرجل ولا هو زوج لها وإن كانت تصير أهلا له بالرجوع إلا أنه قد انقطعت العلقة بينهما بالطلاق، فإذا صارت أهلا بالرجوع فهناك يلزم الدخول وإلا فهي أهل لم يدخل بها فلا رجم عليها ولا عليه.
إن قلت إنها بعد رجوعه إليها - عقيب رجوعها في البذل - صارت