لا يقتضي الوجوب، فيكون الاكراه بغير حق، بخلاف المقام، فإن الفرض وجوبه عليه، فلا يستعقب إكراهه عليه ضمانه كما في غير المقام ولعله الأقوى انتهى وحاصل مراده قدس سره أن احتمال ثبوت الدية على الأب والجد للأب لأجل إذنهما بايقاع قطع السلعة على المولى عليه الذي صار سببا لموته - لا دليل عليه كما أن مداواته التي استعقبت قتله لا دية عليهما لأنه لا يكون قصدهما إلا الاحسان إليه وغاية ذلك رفع الإثم عنهما لأجل العمل بوظيفتهما واحتمال أن أذن الولي كإذن المالك للعبد أو الأمة هنا فكما أن إذن المالك بقطع السلعة موجب لعدم ضمان القطع لدية العبد إذا مات بذلك القطع فكذا إذا الولي - مندفع بعدم الدليل على قيام الولي مقام المالك حتى يسقط الضمان بذلك، ولذا يضمن هو أي الولي إذا باشر القطع بنفسه فمات المولى عليه، مع أن فعله بمنزلة فعل المولى عليه المقتضي لسقوط الضمان
(٢٢٩)