لا يكون ضامنا لديته وقد قتل مسلما ولو اشتباها أو أوقع عملية خطاءا عليه فقتله خطاءا؟ وهل يكون المسلم أقل خطرا وقدرا من متاع الرجل؟ فالذي يقوى عجالة في النظر أن الطبيب ضامن إذا قطع سلعة الرجل فمات بذلك - لديته فلا بد من دفعها إلى ورثته فإنه محسوب من القتل الخطأ الذي فيه الدية سواء أذن الرجل بذلك أو لا.
وأما الفرع الثاني - أي لو كان (أي من به السلعة) مولى عليه فالدية على القاطع إن كان وليا كالأب والجد للأب، وإن كان أجنبيا ففي القود تردد والأشبه الدية في ماله لا قود لأنه لم يقصد القتل كذا في الشرائع، ووجه كون الولي ضامنا لدية المولى عليه إذا قطع سلعته فمات أن الولي وإن كان له الولاية على المولى عليه كالأب والجد للأب فإنهما وليان شرعيان للابن والسبط فيجوز لهما بل قد يجب عليهما ما يكون بمصلحة الطفل الصغير من تأديبه أو معالجته إذا صار مريضا إلا أن العلاج إذا أدى إلى موته يكون الولي ضامنا لديته كما إذا ضربه لتأديبه فأدى الضرب إلى موته يكون ضامنا لديته أيضا، فالولاية