الموضعين لتساويهما في سبب الغرم انتهى.
أما وجه الفرع الأول - أي إذا أتلف المرتد على المسلم سواء أتلف نفسا بأن قتل المسلم أو أتلف طرفا بأن قطع يده أو رجله أو أتلف مالا للمسلم فإنه ضامن لجميع ذلك، فإن قوله تعالى " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا " (1) شامل للمرتد أيضا القاتل للمسلم وكذا قوله عليه السلام: من أتلف مال الغير فهو له ضامن شامل للمرتد أيضا بل المرتد أولى بالشمول من المسلم خلاف للمحكى عن أبي حنيفة والشافعي فلم يضمناه في حال الحرب إلا أن قولهما مخالف لاطلاق الأدلة أو عمومها، هذا كله في المرتد الملي.
وأما المرتد الفطري فبناءا على عدم قبول توبته وانتقال أمواله إلى ورثته يكون ضامنا للنفس أو المال في الآخرة أي يبقى ضمانه للمال الذي أتلفه أو النفس التي قتلها في ذمته فيعذب بذلك زائدا على عذابه للردة ولسائر أعماله الخبيثة أو يكون في ذمته في الدنيا إلى أن يتبرع عنه متبرع، فتفرغ ذمته بتبرع المتبرع عنه، وأما المرتد الملي فإنه