وإن علم عدم تطابق قلبه مع لسانه، فلذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل إسلام المنافقين كأبي سفيان ويرتب عليهم أحكام الاسلام مع علمه بكفرهم ونفاقهم، فما استبعده صاحب الجواهر بقوله: واحتمال أن الاسلام القول باللسان وإن علم عدم القصد إلى مدلوله بعيد - في غير محله.
المسألة (الثالثة:) إذا صلى بعد ارتداده لم يحكم بعوده سواء فعل ذلك في دار الحرب أو دار الاسلام قاله في الشرائع.
وقال الشهيد إن في اللمعة وشرحها: ولا تكفي الصلاة في إسلام الكافر مطلقا وإن كان بجحدها لأن فعلها أعم من اعتقاد وجوبها فلا يدل عليه، إن كان كفره بجحد الإلهية أو الرسالة وسمع تشهده فيها لأنه لم يوضع ثم للاسلام بل ليكون جزءا من الصلاة وهي لا توجبه فكذا جزئها، بخلاف قولها منفردة لأنها موضوعة شرعا له انتهى.
وقال ثاني الشهيدين في المسالك في شرح قول صاحب الشرائع، إذا صلى بعد ارتداده لم يحكم بعوده: إنما لم تكن الصلاة اسلاميا لامكان فعلها تقية أو إراءة، وهذا يتم مع عدم سماع لفظ الشهادتين أو مع كون الارتداد بانكار غير الصلاة من