تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٤٢٤
فالاستصحاب يقتضي بقائه، مضافا إلى ما عن أبي عبد الله البرقي عن بعض أصحابه عن بعض الصادقين عليهم السلام قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقر بالسرقة، فقال له: أتقرأ شيئا من القرآن؟ قال: نعم سورة البقرة، قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: فقال الأشعث: أتعطل حدا من حدود الله؟ فقال: وما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفى، وإن شاء قطع (1).
الفرع الثالث: ما إذا تاب بعد الاقرار بالسرقة فإنه قيل يتحتم عليه القطع للأصل أي استصحاب وجوب القطع فإن القطع صار واجبا عليه باقراره مرتين بالسرقة، وبعد التوبة تشك في ارتفاع وجوب القطع عنه، فالأصل يقتضي بقائه مضافا إلى الصحيحين المتقدمتين في مسألة الرجوع عن الاقرار (2) الدالتين على وجوب القطع إذا رجع عن اقراره، إلا أنه حكى عن النهاية والجامع واطلاق الكافي والغنية أنه يتخير الإمام في الإقامة والعفو والصحيحتان المتقدمتان (3) غير مرتبطتين بالتوبة بعد الاقرار والرواية المروية عن أمير المؤمنين عليه السلام المتقدمة آنفا يدل ذيلها باطلاقه على جواز عفو الإمام للسارق أيضا بعد توبته، وأما ما يقال من أن التوبة موجبة في الآخرة فالعفو عنه في الدنيا أولى

(1) الوسائل الباب 18 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 3 (2) الوسائل الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1.
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 » »»
الفهرست