تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٤٢١
قد تعلق باليمنى ومع فرض عدمها لقطع في قصاص أو عدمها من أول الأمر بحسب الخلقة لا وجه لانتقال القطع إلى اليسرى، وإن قيل في توجيه ذلك بأن اطلاق الآية أعني قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، (7) فإن الاطلاق وإن قيد باليد اليمنى بحسب الروايات إلا أن في صورة قطعها إطلاق اليد شامل لليسار، لكن لا يخفى ما فيه، فإن الآية بعد تقييدها بحسب الأخبار باليمنى لا وجه للأخذ باطلاق الآية بعد قطع اليمنى وانتقال القطع إلى اليسرى.
وهكذا الكلام في ما عن المبسوط من انتقال القطع - بعد فقد اليمنى - إلى الرجل فإن موضوع وجوب القطع في السرقة هو اليد اليمنى، و بعد فقدها لا وجه للانتقال إلى الرجل اليسرى مع أن وجوب قطع الرجل اليسرى - للسرقة الأولى بعد فقد اليد اليمنى - خروج عن موضوع الدليل الشرعي لأن الموضوع هو اليد اليمنى وقد ذهبت فانتقال وجوب القطع إلى الرجل يحتاج إلى دليل وهو مفقود مضافا إلى أن الرجل موضوعة لوجوب القطع للسرقة الثانية دون السرقة الأولى وكذا الكلام لو لم يكن له يمين ولا يسار فإنه لا وجه لانتقال القطع إلى الرجل اليسرى بعد ما كان المفروض تعلق وجوب القطع في السرقة الأولى باليد اليمنى، فذهاب موضوع الحكم لا يقتضي انتقال الحكم إلى موضوع آخر، وأما القول بانتقال حكم السارق بعد ما لم تكن له اليمنى إلى الحبس فإنه أيضا لا وجه له، فإن الحبس هو حكم من سرق
(٤٢١)
مفاتيح البحث: السرقة (3)، الوجوب (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»
الفهرست