تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٤٣
السابقة وأما مستند قول الشيخ في النهاية فيدل على بعض ذلك التفصيل روايات، منها صحيحة ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي يسرق قال: يعفى عنه مرة أو مرتين، ويعزر في الثالثة، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك (1).
ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:
سألته عن الصبي يسرق، قال: إذا سرق مرة وهو صغير عفى عنه، فإن عاد عفى، فإن عاد قطع بنانه، فإن عاد قطع أسفل من بنانه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك (2) ومنها حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: إذا سرق الصبي عفى عنه، فإن عاد عزر، فإن عاد قطع أطراف أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك (3) ومنها صحيحة عبد الله بن سنان عنه عليه السلام في الصبي يسرق قال: يعفى عنه مرة، فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى، فإن عاد قطعت أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك (4).
ومنها رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام

(1) الوسائل الباب 28 من أبواب حد السرقة الحديث.
(2) الوسائل الباب 28 من أبواب حد السرقة الحديث.
(3) الوسائل الباب 28 من أبواب حد السرقة الحديث.
(4) الوسائل الباب 28 من أبواب حد السرقة الحديث.
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست