تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٣٩
عن الحد فمات فعليه نصف الدية في ماله إن لم يعلم الحداد لأنه شبيه العمد، ولو كان سهوا فالنصف على بيت المال، ولو أمر بالاقتصار على الحد، فزاد الحداد عمدا فالنصف على الحداد في ماله، ولو زاد سهوا فالدية على عاقلته، وفيه احتمال آخر انتهى.
أما إذا ظهر فسق الشاهدين فلأن خطأ الحاكم يكون في بيت المال، المفروض أنه قتله خطأ فإن قتله له كان بواسطة الشاهدين الذين شهدا عليه مثلا بأنه زنى الزناء المحصنة، فاعتمد على شهادتهما بتوهم أنهما من العدول فتبين فسقهما، فقد أخطأ في حكمه بقتله فيكون الدية في بيت المال.
وأما إذا أرسل أحدا إلى امرأة حامل، ليحضرها بواسطة كونها متهمة مثلا بالزنا، فخافت المرأة فأسقطت الجنين فإن ديته في بيت المال أيضا على المشهور بل الأكثر كما عن المسالك، لأنه أيضا خطأ في الحكم وقيل - كما عن ابن إدريس - تكون الدية على عاقلة الإمام - مكا نقل أن عمر أرسل خلف حامل ليقيم عليها الحد، فأجهضت، فسأل الصحابة عن ذلك فلم يوجبوا عليه شيئا، فقال: ما عندك في هذا يا أبا الحسن فيتصل من الجواب، فعزم عليه، فقال: إن كان القوم قد قاربوك فقد غشوك، وإن كانوا قد ارتابوا
(٣٣٩)
مفاتيح البحث: القتل (1)، الزنا (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»
الفهرست