تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٤٠
وثانيهما أن يكون مراده أن ليس فيك من صفات أبيك من الشجاعة والسماحة والعلم والأدب شئ فليس عليه حينئذ شئ، فإن كان كلامه ظاهرا في الاحتمال الأول في عرفه يضرب به الحد، وأما إذا كان ظاهرا في الاحتمال الثاني أو كان مراده مشتبها فليس عليه الحد لدرئه بالشبهة، و كذا لو قال لغيره: لست لأبيك.
وأما إذا قال: زنت بك أمك أو يا بن الزانية فهو قذف لأمه، وكذا إذا قال: يا زوج الزانية أو يا أخا الزانية فهو قذف لزوجته أو أخته، وأما إذا قال: زنا بك أبوك أو يا بن الزاني فهو قذف لأبيه وهذا كله واضح وكذا إذا قال:
يا بن الزانيين فهو قذف لأبيه وأمه، ولو كان المواجه بذلك كافرا فإن المقذوف الذي قذفه بالزناء ممن يجب له الحد فإنه لا يجوز أن يقذفه بالزناء وإن كان كافرا فإنه يكون لكل قوم نكاح فكل من يجب له الحد يحد من رماه بالزناء ويجب أيضا - مضافا إلى حده للفرية - تعزيره لأجل مخاطبته بشئ قد آذاه بذلك.
وأما إذا قال: ولدت من الزنا ففي وجوب حده لأمه تردد فإنه كما يحتمل أن يكون نسب إلى أمه الزنا يحتمل أن يكون نسب إلى أبيه فإن التولد يتحقق من الطرفين
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست