تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٣٩
عليهما السلام أن عليا عليه السلام لم يكن يحد في التعريض حتى يأتي بالفرية المصرحة، مثل يا زاني يا بن الزانية ولست لأبيك (1).
والظاهر أن المراد بالفرية المصرحة ما يشمل الظاهر أي يكون ظاهر اللفظ هو نسبة الزنا إلى أبيه أو أمه أو إليه و ليس المراد بالتصريح ما لا يحتمل الخلاف أصلا لصدق الرمي بذلك عرفا ثم قال في الشرائع: ولو قال لولده الذي أقر به: لست ولدي وجب عليه الحد، وكذا لو قال لغيره: لست لأبيك ولو قال: زنت بك أمك أو يا بن الزانية فهو قذف للأم وكذا لو قال: زنى بك أبوك أو يا بن الزاني فهو قذف لأبيه، ولو قال: يا بن الزانيين فهو قذف لهما ويثبت به الحد ولو كان المواجه كافرا لأن المقذوف ممن يجب له الحد، ولو قال: ولدت من الزنا ففي وجوب الحد لأمه تردد لاحتمال انفراد الأب بالزناء، ولا يثبت الحد مع الاحتمال انتهى، أما في الفرض الأول - أي لو قال لولده الذي أقر بأنه ولده: لست ولدي ففيه احتمالان أحدهما أن يكون المراد نسبة الزناء إلى أمه فهذا موجب للحد للفرية على أمه

(1) الوسائل الباب 19 من أبواب حد القذف الحديث 9.
(٢٣٩)
مفاتيح البحث: الزنا (4)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست