فعليه دم شاة (1).
ومنها رواية سليمان بن العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلبس القميص متعمدا قال: عليه دم (2).
بل بعض الأخبار قد دل على وجوب الفداء وإن اضطر إلى لبس المخيط.
كصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها، قال: عليه لكل صنف منها فداء (3).
وقد دلت هذه الرواية على أن في صورة الاحتياج إلى لبسها عليه الفداء، وعلى أن الثياب إذا تعددت نفى كل واحد منها فداء على حدة.
وربما يستدل لذلك بقوله تعالى: ولا تحلقوا