عليه السلام عن رجل قلم ظفرا من أظفاره وهو محرم قال: عليه مد من طعام حتى يبلغ عشرة، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة، قلت: فإن قلم أظفار يديه ورجليه جميعا، فقال: إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان (1).
ومنها رواية الحلبي أنه سأله عن محرم قلم أظافيره، قال: عليه مد في كل أصبع، فإن هو قلم أظافيره عشرتها فإن عليه دم شاة (2).
ومنها رواية أبي بصير أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قلم المحرم أظفاره يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد، وإن كانتا متفرقين فعليه دمان (3).
وضعف بعض هذه الروايات منجبر بما عرفت من دعوى الشهرة والاجماع، وأما صحيحة حريز عنه