الوقوفين، وإما يكون المراد بفساد الحج هو بطلان الطواف لا بطلان الحج والشاهد عليه قوله (ع): ويغتسل، ثم يعود فيطوف أسبوعا، فيعلم أنه لم يبطل حجه بل بطل طوافه إذا جامع بعد ثلاثة أشواط فيجب عليه أن يطوف أسبوعا آخر بعد الغسل.
وضعف سند الرواية منجبر بما عرفت من دعوى اللاخلاف في المسألة مضافا إلى أن في سندها من أجمعت الصحابة على تصحيح ما يصح عنه وهو الحسن بن محبوب.
هذا تمام الكلام في ما إذا جامع بعد خمسة أشواط أو ثلاثة أشواط.
وأما إذا جامع بعد مجاوزة النصف فعن الشيخ وأتباعه أنه يكفي في سقوط الكفارة واختاره العلامة في محكى المختلف، قال في الجواهر: لمفهموم الشرط في الخبر المزبور المقتصر في الخروج عنه للاجماع على