ثلاثة أيام.
ومدرك المسألة موثقة إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن عليه السلام: أخبرني عن رجل محل وقع عليه أمة محرمة، قال: مؤسرا أو معسرا؟ قلت:
أجبني عنهما، قال: هو أمرها أو لم يأمرها وأحرمت من قبل نفسها؟ قلت: أجبني عنهما، قال: إن كان موسرا وكان عالما أنه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام كان عليه بدنة وإن شاء بقرة وإن شاء شاة، وإن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام (1).
وعن محاسن البرقي " فعليه دم شاة أو صيام أو صدقة " (2).
وظاهر هذه الرواية هو التخيير بين الثلاثة أعني البدنة والبقرة والشاة إلا أنه محكى عن المبسوط و