وإلا لزمهم فداء واحد انتهى.
ومستند ذلك صحيحة أبي ولاد الحناط قال: خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدنا نارا عظيمة في بعض المنازل أردنا أن نطرح عليها لحما مكتبة وكنا محرمين فمر بنا طير صاف مثل حمامة أو شبهها فاحترق جناحاه فسقط في النار، فاغتممنا لذلك فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام بمكة فأخبرته وسألته، فقال: عليكم فداء واحد تشتركون فيه جميعا إن كان ذلك منكم على غير تعمد، ولو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل رجل منكم دم شاة، قال: أبو ولاد: وكان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم (1).
وهذه الرواية موردها كونهم محرمين إلا أنه كان ذلك منهم قبل دخول الحرم، وعن جماعة التصريح بوجوب القيمة في المحل إذا فعل ذلك في الحرم