منه فشمول الفتاوى له مشكوك، فأصل البراءة يقتضي العدم، والشاك في العدد يبنى على الأقل، وهل هذا الحكم مختص بالمحل فالمحرم يتضاعف عليه الجزاء أو يشمل المحرم أيضا؟
فيه وجهان، أما وجه الأول فبان يقال: إن الروايات المتقدمة في باب قتل الصيد قد دلت على تعدد الجزاء على المحرم في الحرم لأنه انتهك حرمة الحرم وحرمة الاحرام وهنا أيضا كذلك بأن جعل الشارع تنفير الحمام بحكم صيده ووجه القول الثاني أن الحكم في هذا المورد على خلاف القاعدة، فلا يمكن اثبات حكم آخر على وجوب فداء واحد، فحينئذ نتمسك باطلاق الفتاوى بأنه لا فرق هنا بين الحل والحرم لأصالة عدم التكليف الزائد وليس لهذا الأصل معارض.
ولو اشترك في التنفير جماعة فإن كان فعل كل واحد منفرا لو انفرد فعن المسالك تعدد الجزاء عليهم