قال المحقق في صيغ عقوده - على ما حكي عنه بعد ذكره الشروط المعتبرة في الصيغة - أنه لو أوقع البيع بغير ما قلناه وعلم التراضي منهما كان معاطاة انتهى.
وفي؟ في مقام عدم كفاية الإشارة مع القدرة على النطق - أنها تفيد المعاطاة مع الافهام الصريح انتهى، وظاهر الكلامين صورة وقوع الانشاء بغير القبض بل يكون القبض من آثاره وظاهره كصريح جماعة منهم المحقق والعلامة بأنه لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملك وكان مضمونا عليه - هو الوجه الأخير لأن مرادهم بالعقد الفاسد إما خصوص ما كان فساده من جهة مجرد اختلال شروط الصيغة كما ربما يشهد به ذكر هذا الكلام بعد شروط الصيغة وقبل شروط العوضين والمتعاقدين أو ما يشمل هذا أو غيره كما هو الظاهر، وكيف كان