ومن تبعه، وأما خيار الغيب والغبن فيثبتان على التقديرين كما أن خيار المجلس منتف انتهى.
إلا أن الشيخ " قدس سره " قال: والظاهر أن هذا تفريع على القول بالإباحة في المعاطاة وأما على القول بكونها مفيدة للملك المتزلزل فيلغى الكلام في كونها معاوضة مستقلة أو بيعا متزلزلا قبل اللزوم حتى يتبعه حكمها بعد اللزوم إذ الظاهر أنه عند القائلين بالملك المتزلزل بيع بل لا اشكال في ذلك عندهم على ما تقدم من المحقق الثاني، فإذا لزم صار بيعا لازما فيلحقه أحكام البيع عدا ما استفيد من دليله ثبوته للبيع العقدي الذي مبناه على اللزوم لولا الخيار.
إلى أن قال: وكيف كان فالأقوى أنها على القول بالإباحة بيع عرفي لم يصححه الشارع ولم يمضه إلا بعد تلف إحدى العينين أو ما في حكمه، وبعد التلف يترتب عليه أحكام البيع عدا ما اختص