نعم الفرق في ذلك أن وصف الصحة ووصف الكمال إذا كان مفقودا يوجب الخيار والأرش في الأصل، أي في وصف الصحة وله مطالبة الأرش بالتعبد الشرعي.
ويدلنا على ذلك أن الظاهر هو تسالم الفقهاء على صحة البيع وعدم كون ذمة البايع مشغولة فيما إذا لم يطالب المشتري الأرش من البايع، مع أنه لو كان وصف الصحة يقابل بالمال لكانت ذمة البايع مشغولة مع تخلف وصف الصحة في المبيع لبطلان البيع بالنسبة إلى الثمن الذي يقابل بهذا الوصف.
وأيضا يدل على ما ذكرنا تسالم الفقهاء على أنه يجوز اعطاء الأرش من غير الثمن، سواء كان باقيا أم لا، مع أنه لو كانت المعاملة باطلة فيما قابل الوصف وكان الوصف يقابل بالمال لكان الواجب اعطاء نفس الثمن لا شئ آخر.
فيعلم من ذلك كله أن الأرش حكم تعبدي محض قد ثبت في مورد خاص بالتعبد فلا يكون مخصصا بأدلة الربا كما هو واضح.
2 - أن يقال إن الربا إنما هو زيادة أحد المتماثلين على الآخر في المعاملة، سواء كانت الزيادة بالثمن ونحوه عند البيع أو بغيره من تبعات البيع من الأرش ونحوه، فإن ذلك أيضا زيادة أحد المتماثلين على الآخر، وعلى هذا فيسقط الأرش هنا، فإنه وإن لم يكن ثمنا في المبيع ولم نقل أيضا بكون وصف الصحة يقابل بالمال، ولكن أخذه يوجب زيادة أحد المتماثلين الذين من الربويات على الآخر فيلزم الربا.
وفيه أنه يرد عليه أيضا أنه لا دليل على أن الربا إنما هو كون أحد المتماثلين زائدا عن الآخر في المعاملة ولو لم يكن الزيادة بالأصالة بل بالتبع، بأن يكون الزائد في مستتبعات البيع، وإنما الدليل أي دليل حرمة