في تحقق القبض هنا من ناحية الاستناد إلى رواية عقبة (1) الدالة على تحققه بمطلق التخلية بقرينة الاخراج من البيت، أو النبوي: كل مبيع تلف قبل القبض فهو من مال بايعه (2)، الظاهر في تحقق الفعل من المشتري لا يرتبط بحقيقة القبض، ويمكن أن الغرض من الروايتين واحدا.
وكذلك وقع الكلام في أن اقباض الغاصب مال المغصوب بأي شئ يحصل، بمعنى أنه بماذا تفرغ ذمته، وهذا أيضا ليس مربوطا بحقيقة القبض وماهيته، فإن اقباض كل شئ بحسبه كما عرفت، وبحسب اختلاف المغصوب يختلف الحكم بفراغ ذمته أيضا، ولعل هذا هو المقصود من النبوي: على اليد ما أخذت حتى تؤدي (3).
نعم إذا كان المراد من الأداء الأداء الخارجي فيعتبر فراغ من ذمة الغاصب الأداء لا مجرد التخلية بين المال وصاحبه، ولكن في المنقولات لا في غيرها.