العقد لازما بهذا التصرف كما عرفت فلا خيار له، وحينئذ وإن كان المتلف هو من عليه الخيار كان خيار المشتري باقيا في حاله، فإن أراد أن يفسخ العقد ويرجع إلى الثمن الذي هو عين ماله السابق على العقد، وإن أراد أن يمضي العقد فيرجع إلى من عليه الخيار فهو البايع في المقام و يأخذ منه بدل المبيع.
وهذا أيضا لا كلام فيه، وإنما الكلام فيما إذا كان المتلف هو الأجنبي، فإنه لا شبهة في بقاء خيار المشتري على حاله، فإن أمضى العقد أو خرج زمان الخيار ولم يمض العقد فيرجع هو إلى الأجنبي ويأخذ منه بدل ماله، وهذا أيضا لا شبهة فيه، وإن فسخ العقد فمقتضى قانون الفسخ أن يرجع كل من العوضين إلى مالكه الأصلي، وحينئذ فلا شبهة في رجوع الثمن إلى ملك المشتري فيرجع المشتري إلى البايع ويأخذ الثمن منه، كما لا شبهة في رجوع بدل المبيع إلى البايع، ولكن الكلام في أن البايع هل يرجع إلى المشتري أو لا؟
والحاصل أن المتلف لا يخلو إما أن يكون هو البايع الذي عليه الخيار، أو المشتري الذي له الخيار، أو الأجنبي.
أما الأول فلا شبهة في كون ضمان التالف عليه لقاعدة الضمان بالاتلاف، وحينئذ لا تصل النوبة إلى قاعدة أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار بحيث يحكم بانفساخ العقد، فإن القاعدة في مورد لا يكون هنا ما يدل على ضمان شخص معين بالخصوص، سواء كان هو من له الخيار أو من عليه الخيار، بل المشتري الذي له الخيار مخير بين امضاء العقد والرجوع إلى البايع بالمثل أو القيمة، أو الفسخ والرجوع إلى الثمن.
أما الثاني، أي كان المتلف هو المشتري، فلا شبهة أن ضمانه عليه بل