والذي يظهر من الشهيد (1) واختاره شيخنا الأستاذ هو الأول، ولكن المشهور المعروف بل المتسالم عليه هو الثاني، كما اختاره في المتن، والوجه في ذلك أمران:
1 - إن الظاهر من الضمان الذي ثبت في المقام هو ضمان واحد ثابت من أول العقد وابتدائه إلى انتهاء خيار الحيوان والشرط أو خيار آخر أيضا، بناءا على التعدي من خياري الحيوان والشرط إلى غيرهما، ولا شبهة أن الضمان الثابت قبل القبض ليس إلا هو انفساخ العقد على تقدير التلف.
ولم يتوهم أحد كون الضمان هنا هو التعهد بالمثل أو القيمة، بل معناه هو انفساخ العقد وفرضه كأن لم يكن، إذ الشارع قد حكم بكونه أي التلف قبل القبض من البايع، وكأنه لم يتحقق العقد ولم يخرج البايع من ضمان العين بالاقباض، وإذا كان قبل القبض بهذا المعنى فيكون كذلك بعد القبض أيضا، فإن الظاهر أن الضمان الوارد في الروايات الدالة على أن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له بمعنى واحد وعلى نهج فأرد كما لا يخفى، ودعوى ثبوت القاعدة في مورد خيار التأخير بلا وجه، وقد تقدم عدم ثبوت القاعدة قبل القبض ليكون مقتضى للضمان قبل القبض بأن يكون التلف من المشتري في زمان خيار البايع.
2 - إن المذكور في الروايات أن التلف في زمن الخيار من مال البايع في جواب السائل عن كون الضمان على من (2)، ولا شبهة أنه إنما يكون من مال