ولكن التحقيق هو التفصيل في المسألة، بأن نقول إن حدوث العيب بعد العقد إن كان قبل القبض فلا يكون مانعا عن الرد، وأما إذا كان بعد القبض كان مانعا عن الرد، وإن كان في زمن الخيار، وإن كان الضمان على البايع، وذلك لأن رواية زرارة دلت على أن من أحدث في المبيع بعد ما قبضه ليس له أن يرده، فتدل هذه الرواية على عدم جواز الرد بعد القبض، وأما قبل القبض فلا.
نعم يكون الضمان على البايع بمقتضى الدليل الدال على أن العيب والتلف قبل القبض من البايع، وبمقتضى الدليل الدال على أن العيب في زمان خيار الحيوان والشرط والمجلس الحاقا له بهما من البايع.
ودعوى الملازمة بين كون الضمان على البايع وبين جواز الرد كما في المتن دعوى لا يمكن تصديقها كما ذكرناه، فإن ثبوت الضمان بقاعدة أن التلف قبل القبض أو في زمن خيار الحيوان والشرط والمجلس الحاقا من البايع وجواز الرد قبل القبض وعدم جوازه بعده، فمن جهة رواية زرارة (1) ومرسلة جميل (2) الدالة على عدم سقوط الرد مع قيام العين وسقوطه مع عدم قيامها على حالها، فلا تنافي بينهما كما لا يخفى.