والجامع أن كل ما يكون في مقام التكلم والإفادة والاستفادة والمرافعات وغيرها من قبيل الألفاظ تثبت فيها ببناء العقلاء لوازمها كما تثبت مدلولاتها المطابقية أيضا كما هو واضح.
وأما إذا لم يكن من هذا القبيل فلا تثبت اللوازم بثبوت الملزوم، ومثلنا لذلك هناك بأنه ورد أنه إذا اشتبهت القبلة يتحرى من اشتبه عليه ذلك فيأخذ ما هو أحرى، فإن الظن وإن كان حجة هنا للمتحري ولكن لا يثبت بذلك لوازمه كالوقت مثلا، بأن يثبت بكون القبلة هذا الطرف الخاص المظنون الظهر، مثلا يحكم بأن الشمس إذا وصلت إلى النقطة الفلانية يحكم بتحقق الظهر.
ومقامنا من هذا القبيل حيث إنه على تقدير أن حمل فعل المسلم على الجائز والصحيح من الأمارات، ولكن لا يثبت بها لوازمها، لعدم الدليل عليه، ففي المقام غاية ما يستفاد من السيرة أو من الروايات كقوله (عليه السلام):
ضع فعل أخيك على أحسنه (1) ونحو ذلك، أن نحمل فعل ذي الخيار الواقع على ما انتقل عنه على الصحيح وأنه لم يفعل محرما، وأما أنه فسخ العقد لكونه لازم كون فعله صحيحا لا يثبت بذلك كما هو واضح.
2 - ما ذكره المصنف أيضا ونحن تبعناه، من أن الثابت في الشريعة المقدسة إنما هو حمل فعل المسلم على أحسنه وعلى الوجه الصحيح، كما إذا صدر فعل من شخص واحتمل كونه حراما أو حلالا، فلا بد من أن يحمل على الصحيح وعلى الجائز، بأن لا يعامل معه معاملة الفساق من جهة ترتيب أثر الفعل المحرم على ما صدر منه.