مجال، إذ البيع باطل وليس له الامضاء ولا الفسخ ولا المطالبة بشئ لعدم الموضوع والمعاملة، وهذا ظاهر.
الصورة الثانية: أن يكون أصل البيع منجزا على كل تقدير ولا يكون معلقا على ذلك الكم المشترط، كما إذا اشترى الثوب على كل تقدير إلا أنه اشترط على البايع أن يكون ثمنه عشرة دراهم إذا كان الثوب عشرة أذرع وتسعة إذا كان تسعة، فأصل المعاملة غير معلقة إلا أن كون الثمن عشرة دراهم معلق على كون الثوب عشرة أذرع، وكأنه اشترى الثوب الخارجي كل ذرع بدرهم من دون أن يعلم أنه عشرة أذرع أو أقل أو أكثر.
وقد تقدم في بيع صاع من الصبرة أن هذه المعاملة صحيحة ولا غرر فيها بوجه، لأن الثمن بمقدار المثمن إن كان زائدا فزائدا وإن كان ناقصا فناقصا، ولا خطر في هذه المعاملة أصلا، والعلم بما في الصبرة أو بذرع الثوب قبل قبضه وتسليمه غير معتبر، لأنه يظهر عند تسليمه بلا خطر على أحدهما، فالمعاملة صحيحة في هذه الصورة ويثبت للمشروط له الخيار على تقدير عدم كون الثوب عشرة أذرع مع كون الثمن بمقدار المثمن كل ذرع بدرهم.
وبالجملة أنه اشترط في هذه الصورة أمران: أحدهما: أن يكون له الخيار على تقدير عدم تحقق الكم المشروط، وثانيهما: أن يكون كل ذرع بدرهم أي كون الثمن بمقدار المثمن، فإذا ظهر المبيع ناقصا عن الكم المشروط في هذه الصورة فيثبت للمشروط له الخيار أن الثمن ينقص بمقدار نقص المبيع، لأنه لو كان عشرة أذرع كان ثمنه عشرة دراهم، وحيث إنه تسعة أذرع فقيمته تسعة دراهم حسب الاشتراط.
ولكن لا يبقى في هذه الصورة مجال لامضاء العقد بتمام الثمن أي بلا أخذ الأرش، كما هو أحد أطراف الاحتمال في المقام، فإنه صرح بأنه