هل هو في عرض الاجبار أو أنه في طوله، بمعنى أنه إذا تعذر عليه اجباره ولم يتمكن منه تنتهي النوبة إلى الخيار وله أن يفسخ العقد حينئذ، أو أنه مع تمكنه من الاجبار متمكن من الخيار أيضا.
نقل عن بعضهم أن الخيار في طول الاجبار، وعن العلامة أن الخيار في عرضه، وأن مع تمكنه من الاجبار متمكن من الفسخ، ثم قوى (قدس سره) عدم ثبوت الخيار مع التمكن من الاجبار.
وفي حاشية المكاسب من تقريرات شيخنا الأستاذ (قدس سره) أن هذا البحث بعينه البحث السابق ولا اختلاف بينهما إلا في مجرد الألفاظ، واحتمل هناك أن يكون تكراره من قلم شيخنا الأنصاري (رحمه الله)، وتعجب منه في أنه كيف تعرض له ثانيا.
ولا يخفى وضوع الفرق بين المسألتين، لأن البحث في المسألة الأولى إنما كان متمحضا في ثبوت أصل الاجبار وأنه جائز للمشروط له أو لا، وأما في هذه المسألة فالبحث فيها في أن الخيار الثابت للمشروط له في عرض الاجبار أو في طوله، فالمسألتان متغائرتان لا ربط من إحديهما إلى الأخرى.
والعجب من شيخنا الأستاذ أنه كيف خفي ذلك عليه مع أنه أمر واضح لا يحتاج إلى إقامة الدليل، ولعل الاشتباه من قلمه الشريف دون قلم شيخنا الأنصاري.
وذكر بعض المحققين (1) أن أصل عنوان المسألة عجيب، لأن استحالة اجتماع الخيار مع التمكن من الاجبار بمكان من الوضوع.
والوجه في ذلك أنا ذكرنا أن الشرط ليس هو مجرد الوفاء الاختياري بل يعمه والوفاء الاجباري أيضا، ومن الظاهر أن الخيار إنما يثبت في