نسميه شرطا ضمنيا ويترتب على مخالفته الخيار مشمولا لعموم الوفاء بالعقد، فإن العقد الذي وجد في الخارج وشمله هذا العموم وغيره هو هذا المضيق لا غير، فافهم.
نعم إنما يجري ذلك في العقود القابلة للتضيق من حيث الزمان، بحيث يكون المنشأ فيها محدودا، ككون الملكية في البيع الخياري ملكية محدودة، وأما العقود التي لا يكون قابلا للتضيق فلا يجري فيها ما ذكرناه، أعني تضيق المنشأ وانشاء الطبيعة المحدودة والمضيقة ولو بمؤونة الشروط الضمنية المأخوذة فيها بحسب ارتكاز العقلاء.
وذلك كعقد النكاح، فإن الشارع قد جعله دائميا أو مقيدا بأجل خاص، فلا بد وأن ينشأ إما دواما بحيث لا يزول بالفسخ أصلا إلا في موارد خاصة الثابتة بالنص الخاص ولا يرتفع إلا بالطلاق، أو مؤجلا بأجل معلوم، وأما انشاؤه محدودا بأجل غير معين كالملكية المحدودة بالخيار فلا، بحيث يكون كل من الزوج أو الزوجة مخيرا في فسخ عقد النكاح في أي وقت أراد.
فإن عقد النكاح لم يثبت في الشريعة مقيدا بأجل غير معين، فحيث جرى فيه ما ذكرناه من اعتبار الشروط الضمنية الموجبة لتضيق دائرة المنشأ، وأن المنشأ فيها ليس إلا حصة خاصة، فلازم ذلك أن يكون الخيار محدودا بزمان غير معين أعني فسخ من له الخيار في أي وقت أراد، وقد عرفت أنه غير مشروع، وبذلك حكمنا بعدم جريان الخيار في النكاح في حاشية العروة (1) من غير احتياج إلى التمسك بالاجماع كما زعمه بعض الأعلام، فافهم.