كجواز الصوم في السفر بالنذر (1)، مع أنه لم يكن مشروعا في السفر، وكجواز الاحرام قبل الميقات مع النذر (2)، مع أنه لم يكن مشروعا قبل الميقات بدون النذر، وأما في الوضعيات كجواز إرث كل من الزوجة أو الزوج من الآخر بالشرط في ضمن عقد المتعة (3) مع التوارث في غير القرابات النسبية وغير القرابات السببية المعروفة منتفية، إلا أن هذا الحكم الوضعي قد ثبت بالاشتراط فيكون الدليل الدال على نفوذ هذا الشرط تخصيصا للأدلة الدالة على عدم هذا الحكم الوضعي في غير الموارد المذكورة.
فيمكن أن يكون المقام من هذا القبيل أيضا، بأن يكون ما دل على وجوب الوفاء بالشرط مخصصا على الأدلة الدالة على المحرمات، أي الأدلة الأولية.