من الثمن ما يقابله لانحلال الثمن إلى كل جزء جزء، وكذلك إذا فات من المبيع وصف الصحة فيكون الثمن ناقصا منه بمقدار ما يقابل من هذا الوصف.
ولكن لا دليل على ذلك من بناء العقلاء والشرع أصلا: أما بناء العقلاء فواضح، فإنه ليس منهم بناء على كون وصف الصحة مقابلا بالثمن ليكون الأرش ثابتا على طبق القاعدة، ومع عدم مقابلته بالمال ليس هنا بناء آخر على الأرش وأخذ جزء من الثمن على تقدير انتفائه، وأما من الشرع فلم يصل إلينا ما يدل على ذلك.
وعليه فلا دليل على كون وصف الصحة مقابلا بالمال ليلزم من انتفائه كون الأرش على طبق القاعدة، ومن هنا لو لم يطالب المشتري الأرش لم يكن البايع مشغول الذمة على ذلك، مع أنه لو كان وصف الصحة يقابل بجزء من الثمن لكان البايع مع عدم التفات المشتري إلى ذلك وعدم مطالبته مشغول الذمة على ذلك مع أنه ليس كذلك، فيعلم من جميع ذلك أن الأرش لم يثبت على طبق القاعدة بل هو ثابت بعنوان الغرامة لدليل خاص يقتضيه.
ومن هنا لو وقعت المعاوضة بين المعيب والصحيح وكانا من جنس واحد ربوي لا يلزم الربا، مع أن الصحيح زائد عن المعيب بوصف الصحة ولو زاد على المعيب في مقابل وصف الصحة شئ لزم منه الربا، فيعلم من ذلك أن وصف الصحة لا يقابل بالمال، وهذا بخلاف ما كان جزء من المبيع ناقصا فإنه يقابل بالمال، فيكون البايع مع عدم رجوع المشتري إليه بغير التفات مشغول الذمة، وهكذا فيكون نقصان الثمن هنا على طبق القاعدة كما هو واضح.
وعلى الجملة لا دليل على كون ثبوت الأرش على طبق القاعدة