1 - قيام الاجماع على ذلك.
وفيه أن القطع بذلك مشكل جدا، ولا نعلم بالاجماع التعبدي هنا، فإنه مع تحقق الاجماع فنحتمل أن يكون مدركه الوجوه الآتية.
2 - قاعدة نفي الضرر.
وفيه أنه قد مر مرارا أن قاعدة نفي الضرر لا يكون مدركا في شئ من الخيارات، على أنه لو كان هو المدرك هنا لكان اثبات الأرش به مشكلا، وإلا فلازم ذلك أن يثبت الأرش في كل مورد كان نفي الضرر دليل للخيار كما هو واضح، ومن المعلوم أنه لم يلتزم به أحد في غير خيار العيب.
3 - أن يدعي أنه لا خصوصية للمبيع في ثبوت خيار العيب والأرش فيه مع كون الثمن في طرق آخر من المعاملة وعدم امكان البيع بالمبيع فقط، بل لا بد من تحقق البيع بين الطرفين والمبادلة بين العوضين، فنسبة البيع بالنسبة إلى الطرفين على حد سواء.
وعليه فالأخبار الدالة على ثبوت الخيار والأرش في المبيع تدل على ثبوتهما في الثمن أيضا، فيكون الخيار ثابتا للمشتري أيضا، كما ذكرنا سابقا أن ما دل على أن ثمن العذرة سحت (1)، أو ثمن الخمر سحت، أو ثمن الكلب سحت (2) أنه يختص بالمثمن فقط بل يجري في الثمن أيضا، لعدم الفرق في الفرض الذي نهي عن الثمن الأمور المذكورة فهي موجود