ومقتضى يدك أن يكون ملكا لك، فلا بد أن تكون أنت طرفا للدعوى، وله أن يرجع إلى الموكل بحسب اعترافه أي الموكل بكون الوكيل وكيلا من قبله.
وعلى هذا فإن أنكر فيجري فيه ما تقدم، وإن أنكر الموكل واعترف الوكيل بالعيب فيرجع المشتري إلى الوكيل في أخذ الأرش أو الثمن على تقدير الفسخ.
وعليه فيشكل هنا دعوى أخرى، وهي أن الوكيل يدعي على الموكل أنه كان يعلم أيضا بالعيب والموكل ينكره، فيجري هنا ما تقدم من الحكم على المدعي بالبينة وعدمها، يحلف الموكل وينحسم النزاع، وهذا واضح.
وإذا علم المشتري وقطع بأن الوكيل كاذب في دعواه، سواء اعترف الموكل بكونه وكيلا من قبله أم لا، فحينئذ ليس للمشتري إلا الرجوع في دعواه إلى الوكيل، وإن اعترف الموكل بالعيب وأنكره الوكيل، فإن المشتري بحسب اعتقاده بحسب الموكل أجنبيا، فليس له أن يرجع إلى الموكل حينئذ، نعم يكون الموكل مع الاعتراف بالعيب شاهدا واحدا للمشتري على اثبات دعواه.
وأما إذا كان الوكيل وكيلا في البيع حدوثا لا بقاءا، فيرجع إلى الموكل فقط دون الوكيل، فإن الوكيل وإن كان وكيلا في البيع ولكنه حين الدعوى صار أجنبيا، فيكون اعترافه بالعيب حين العقد كقول الأجنبي بذلك، فيكون شاهدا واحدا للمشتري، وهذا واضح كما عرفت، نظير أخبار شخص بنجاسة ثوب كان عنده، فإنه ليس من قبيل قول ذي اليد بل من قبيل الشهادة.