الجاري في مورده، وهو أصالة عدم كون المبيع معيبا وأصالة عدم وقوع العقد أي هذا العقد الشخصي على المعيب الذي هو موضوع عدم اللزوم، وقد عرفت آنفا أن العدم الأزلي يجري في المقام ويحرز به موضوع عدم الخيار كما هو واضح.
وأما أصالة عدم استحقاق البايع الثمن، وفيه أنه بديهي البطلان، فإن البايع يستحق الثمن على كل تقدير، أي سواء كان المبيع معيبا أم لا، ضرورة أن الأرش إنما هو ثابت بمطالبة المشتري، فلا معنى لأن لا يكون البايع مستحقا للثمن كما هو واضح.
وأما أصالة عدم تسليم العين إلى المشتري على الوجه المقصود، فلا وجه له أيضا، لأن الأصل لا يجري في المركب بما هو مركب إذا جرى في أجزائه، وقد عرفت أن الأصل هو عدم كون المبيع معيبا، والأصل هو عدم وقوع العقد على المعيب، ومع ذلك فلا وجه لجريان أصالة عدم تسليم العين إلى المشتري على الوجه المقصود.
ومع الغض عن جميع ذلك فقد عرفت أن مرجع الوجه الثالث إلى الوجه الأول، من كون الشك في كون المبيع معيبا قبل العقد أم لا، والأصل في ذلك مع البايع أي عدم كونه معيبا فيكون المشتري مدعيا، وقد عرفت أن المصنف قد حكي الاتفاق على كون البايع منكرا هناك وكون المشتري مدعيا، ولم ينقل الخلاف عن أحد، بل نقل الوفاق عن ابن الجنيد أيضا.
ومع ذلك فلا وجه له لجعل المشتري منكرا والبايع مدعيا، وجعل المسألة محل الخلاف بين الأصحاب، وتحصل أنه لا وجه للأصول المذكورة في المقام.