ألف جزء جزءا، يعني أن الحنطة الموجودة عندي كجزء واحد من ألف جزء من الحنطة الموجود في البلد احتكاره، فإنه لا يوجب ظهور الغلاء في البلد، نظير أن نشتري وزنة من الأرز فتحتكره، فإنه لا يوجب ظهور الغلاء أصلا، وقال الإمام (عليه السلام): فلا بأس، ثم قال: إن المحتكر هو حكيم بن حزام حيث كان يحتكر الطعام المجلوب إلى المدينة فمر به رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وقال: يا حكيم إياك أن تحتكر (1)، فإن كلمة: ايا تحذير فتفيد الحرمة.
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن الحكرة، فقال: إنما الحكرة أن تشتري طعاما وليس في المصر طعام غيره فتحتكره، فإن كان من المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس أن يلتمس سلعتك الفضل (2)، فإن مفهوم ذيل الرواية هو حرمة الاحتكار مع عدم وجود طعام في البلد غيره، بحيث يظهر في البلد لأجل احتكاره غلاء واضح.
ومنها: ما عن أمير المؤمنين (عليه السلام) فيما كتبه إلى مالك الأشتر على ما في نهج البلاغة، وكان فيما كتبه: فامنع من الاحتكار، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) منع منه - إلى أن قال: - فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل وعاقب في غير إسراف (3)، فإنه لو كان الاحتكار مكروها لما جاز أن يأمر الإمام (عليه السلام) الأشتر بأن يعاقب المحتكر.