وبالجملة أن احتمال البطلان هنا فاسد، وقياس المقام بباب تخلف العنوان عن المعنون قياس مع الفارق.
2 - في أن الخيار الثابت هنا للمشتري أو للبايع هل هو خيار تخلف الوصف، أعني ما ذكرناه من انضمام هذا البيع ببيع الزائد عن المبيع الموجود، أو خيار آخر كخيار الغبن والعيب مثلا.
عبر العلامة في القواعد عن ثبوت هذا الخيار للبايع مع الزيادة وللمشتري مع النقيصة بقوله: تخير المغبون، وتخيل بعض تبعا لبعض الآخر أن هذا ليس من خيار فوات الوصف أو الجزء، معللا بأن خيار الوصف إنما يثبت مع التصريح باشتراط الوصف في العقد.
وأشكل عليه المصنف باندفاعه بتصريح العلامة في هذه المسألة من التذكرة بأنه لو ظهر النقصان رجع المشتري بالناقص، وفي باب الصرف من القواعد بأنه لو تبين المبيع على خلاف ما أخبر البايع تخير المشتري بين الفسخ والامضاء بحصة معينة من الثمن، وأما التعبير بلفظ المغبون ليس من جهة كون النقص أو الزيادة غبنا لهما اصطلاحا، فإنه عبارة عن التفاوت في القيمة السوقية، بل من جهة إرادة النقص والتضرر وأن الخيار ثابت لمن نقص من مالية ماله وحصل له الضرر في هذا البيع لأجل الزيادة أو النقيصة.
وبعبارة أخرى أن غرض العلامة من هذا التعبير تعميم الخيار لكل من البايع في صورة الزيادة والمشتري في صورة النقيصة، والمجوز لهذا الاطلاق هو الاعتبار بنقص مالية ماله في المعاملة وحصول الضرر لهما، وإلا فالخيار من جهة تخلف الوصف فقط، فيكون الخيار خيار تخلف الوصف والشرط الضمني.
وأما ما ذكره بعضهم من أن خيار الوصف إنما يثبت مع التصريح