وبعده جميع الخصوصيات راجعة إلى المالكين أو الوكيلين أو الوليين، من حيث التسليم والتسلم والإجازة والرد، فلا مجال لابطال البيع هنا من جهة النهي عن الغرر، ولا من جهة بيع ما ليس عنده، وإلا كان من الأول أن يحكم ببطلان الفضولي من جهة كونه من قبيل بيع ما ليس عنده.
والسر في ذلك هو أنه ليس بايعا حقيقيا ولا مشتريا حقيقيا حتى يخاطب بخطاب النهي عن بيع ما ليس عنده، لما ذكرنا من جملة شرائط التمسك به أن يكون مالكا للمبيع، فالفضولي ليس بمالك للعوضين فلا يكون داخلا لما نحن فيه بوجه.
وأما الاشكال فقد عرفت خروج الفضولي عن محل الكلام، وأما بالنسبة إلى الأصيل فإن إجازة الآخر الذي كان البيع فضوليا من قبله فلا شبهة في صحة البيع وعدم كونه غرريا ومن قبيل بيع ما ليس عنده، وإن لم يجز الآخر البيع فيكون فاسدا، فلا محل أيضا للتمسك بالنبويين، فإن بطلانه مستند إلى عدم الإجازة لا إلى غررية البيع وكونه من بيع ما ليس عنده.
وأما ما ذكره بقوله: ومثله بيع الرهن قبل إجازة المرتهن أو فكه، ففيه أنه قد ذكرنا سابقا أنه إن عممنا العجز إلى العجز الشرعي، فيكون ذلك خارجا عن بيع الغرري وعن تحت النبويين بالتخصيص، بأنه - أي الراهن - مالك للعين ومخاطب بالتسليم والغرر فعلي، ومع ذلك عاجز عن التسليم، فمقتضى القاعدة هو بطلان البيع، ولكن خرجنا عنها بالدليل الخاص، وهو وإن لم يكن موجودا بعنوان خاص ولكن استفدنا بطلانه من الأخبار الواردة في نكاح العبد، معللا بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده (1)، بدعوى عدم الخصوصية لبيع العبد، بل الغرض أن عصيان الغير