فلا يقاس ذلك بالبيع الفضولي لكونه حين استناده إلى المالك مشمولا للعمومات وكون العقد عقده وإن لم تشمله من الأول من جهة صدوره من الأجنبي، وأما هنا فقد عرفت أن العقد حين صدوره من المالك لم تشمله العمومات لعدم رضاية المرتهن، وبعد الإجازة ليس هنا عقد آخر فيكون باطلا دعوى جزافية.
بيان ذلك: إن العمومات من أوفوا بالعقود (1) وأحل الله البيع (2) و غيرهما كما تدل على صحة العقود بحسب الأفراد الطولية المسماة بالعموم الزماني، فكذلك تدل على صحة العقد الواحد في طول الزمان وفي كل آن، وهذا أيضا عموم زماني، فهذا العقد الواحد المستمر يجب الوفاء بها في طول الزمان.
وعلى هذا فلو خرج في زمان عن تحت العموم فلا يوجب ذلك خروجه عنه في جميع الآنات، بل تشمله العمومات مع وجدانه الشرائط، فبيع الراهن وعقد بنت الأخ وبنت الأخت وإن كان قبل إجازة المرتهن والعمة والخالة غير داخلة تحت العمومات ولكنها بعد الإجازة تكون مشمولا للعمومات.
لا يقال: على هذا فيلزم جواز التمسك بالعمومات في جميع العقود التي كانت واجدة للشرائط بعد ما كانت فاقدة لها، كما إذا فقدت شرائط المتعاقدين كعقد الصبي والمجنون ثم بالغ الصبي وأفاق المجنون، أو فقدت شرائط العقد كما إذا كانت غرريا ثم ارتفع الغرر وهكذا، مع أنه لا يمكن الالتزام بذلك.
فإنه يقال: فرق واضح بين ما نحن فيه وبين الأمور المذكورة، فإن