غاية الأمر لم يكن ذلك الشرط مذكورا عند الايجاب وموجودا وقته وتأخر الموجب في ذلك عن القابل، ولا دليل لنا على وجوب ذكر الشروط في الايجاب بل المناط في لزومها وعدم شمول دليل وجوب الوفاء عليه وعدمه، وهذا في غاية الوضوح، فأمر الإجازة أمر القبول كما تقدم.
وأما لو كان من الأصيل على المالك، بأن أجاز المالك مع شرط للأصيل على نفسه، وهذا لا شبهة في صحته بالدلالة الالتزامية الفحوائية، فإن المالك قد أجاز البيع الذي كان الأصيل ملتزما به مع إضافة شرط عليه على نفسه، وقد كان الأصيل ملتزما بالبيع مطلقا وبدون الشرط، فبالأولوية نكشف التزامه بالبيع مع هذا الشرط الذي مرجعه إلى جعل الخيار.
وقد تقدم نظير ذلك في رواية البارقي وقلنا إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإن كان قد وكله بشراء الشاة بدينارين إلا أنه بالأولوية قد وكله في شرائها بدينار أيضا، فيكون شراؤه الشاة بدينار من جهة التوكيل، فتكون الرواية خارجة عن الفضولية، فإن من وكل الغير شراء دار بخمسين دينارا فبالأولوية راض بشرائه بعشرين هذا، واغتنم.