العلامة في التذكرة، بل في الجواهر (1) نقل الاجماع عنه على ذلك، إلا أن كلام العلامة خال عنه وليس فيه دعوى الاجماع، بل ولم ينقل من أحد قبل العلامة.
وقد استدل على كون الثاني أحق من الأول بروايات الاحياء، فإن اطلاق الأخبار الدالة على أن من أحيا أرضا فهي له (2)، كون المحيي الثاني أحق.
وفيه أن تلك الأخبار باطلاقها دلت على أحيي أرضا فهي له، من غير تقييد بكونها للمحيي ما دام الحياة أو مطلقا ولو بعد الخراب، وعلى هذا فهي تدل على كون الأول أحق بها من الثاني، إذ بعد كون الأرض متعلقا لحق الغير أو كونها ملكا للغير فلا تكون مشمولة لأدلة الاحياء، فإن أدلة عدم جواز التصرف في ملك الغير أو حقه حاكمة على أدلة الاحياء وجواز التصرف في المباحات الأصلية، ولا تعارض بينها، وإلا فلزم ملاحظة التعارض بين أدلة حرمة التصرف في مال الغير وبين عمومات أدلة صحة البيع وتجارة عن تراض ونحوها.
وبالجملة لا وجه للاستدلال في المقام بأدلة الاحياء كما لا يخفى.
والعمدة في المقام الاستدلال على ذلك بالأخبار الدالة على أن من أتى الأرض الخربة فأحياها فهي له، وقد ذكر ذلك في جملة من الروايات.
والعمدة منها صحيحتان: