3 - ما عن أمير المؤمنين (عليه السلام): فبيعوه من المسلمين... ولا تقروه عنده (1).
وفيه أولا: ما تقدم من أنها تدل على حرمة ابقاء العبد المسلم في ملك الكافر تكليفا، فلا يدل على عدم التملك حدوثا وضعا بل تكليفا، فتقييده (عليه السلام) بالبيع من مسلم من جهة عدم حصول الغرض وهو إزالة ملك الكافر عن المسلم بالبيع من غيره، فالنهي عن التقرر عنده نهي تكليفي محض.
وثانيا: إن الأمر بالبيع والناهي عن ابقائه عند الكافر هو أمير المؤمنين (عليه السلام)، ولا شبهة في أن بيعه من الكافر حرام، فهو (عليه السلام) لا يأمر بالحرام.
وبالجملة الرواية أجنبية عن تملك الكافر العبد المسلم ابتداء.
4 - الآية المباركة: لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (2)، بدعوى أن تملك الكافر المسلم بالبيع أو بغيره سبيل عليه، فهي منفي بالآية المباركة.
قال المصنف (رحمه الله): إن باب المناقشة فيها واسع، ثم أشكل عليها بوجوه، وقبل جميع المناقشات أن السبيل عبارة عن السلطة الخارجية، فالملكية من الأمور الاعتبارية فلا يصدق عليها السبيل.
الثاني: ما أورده المصنف أولا: إن الآية لا دلالة فيها بنفسها، ولو بقرينة السياق على المطلوب، إذ مقتضى النفي بلن التأبيدية هو نفي السبيل من الكافر إلى المسلم في آن من الآنات، فهذا المعنى غير قابل للتخصيص بوجه.
فيعلم من ذلك أن المراد منه ليس نفي السبيل تكوينا، بداهة ثبوتها