كتبديل ماله بمال آخر بلا صلاح، أو لا يعتبر شئ من ذلك بل لهما الولاية عليه على وجه الاطلاق، كما ذهب إليه المصنف في أول كلامه، أو يفصل بين الأب والجد بالالتزام بنفوذ أمر الجد مطلقا دون الأب، كما يظهر من آخر كلام المصنف، وجوه.
واستدل المصنف على عدم الاعتبار وثبوت الولاية على الاطلاق بالأخبار الواردة في اثبات الولاية على الطفل للأب والجد، فإنها مطلقة وغير مقيدة بشئ مما ذكر.
وفيه: أولا: أن اطلاقاتها غير تام، عمدتها ما دل على أن الابن ماله للأب، وقد ذكر ذلك في جملة من الروايات (1)، وعلل نفوذ أمر الأب على الولد بذلك في بعضها (2).
ولكن لا دلالة فيها بوجه على المدعي، فإن من البديهي أن المراد بها ليس ما هو الظاهر منها، من كون الابن وما بيده من متملكات أبيه، وبكون الفرض من اللام هو الملك، ليكون الابن كعبد الأب والبنت كالجارية بحيث يجوز له بيعها، ولو حجر يكون حق الغرماء متعلقا بمال الولد أيضا، وهذا المعنى مقطوع البطلان.
كيف مضافا إلى ما ذكرنا أنه ورد في بعض الروايات أن الأب لو احتاجت إلى جارية الابن يقوم على نفسه بقيمة عادلة ثم تصرف فيها بما