وهكذا كما في الضمان الاختياري، ومن هنا يرجع اللاحق على السابق في الضمان الاختياري لأمر السابق على ذلك فيه.
وبالجملة أن ما ذهب إليه المصنف لا يمكن المساعدة عليه، ولو صح ذلك فلا بد وأن يلتزم القائل به بكون الضمان لهما على نحو الاشتراك لعدم امكان تعلق مال واحد بذمة شخصين، فإن لازمه أن يكون للدرهم الواحد أبدال عديدة.
وفيه أن ما أفاده شيخنا الأستاذ ليس بصحيح من حيث البناء والمبني، أما من حيث المبنى فإنه قد بنى في تصوير الواجب الكفائي على أن الواجب وإن كان شيئا واحدا إلا أن الخطاب متوجه إلى جميع المكلفين فلا بد لكل واحد منهم اتيانه ولكن مع اتيان الواحد سقط عن الباقين.
وتوضيح ذلك أن في الواجب التخييري قد تعلق الغرض باتيان أحد الأمرين أو أمور عديدة، بحيث يكون غرض المولى قائما باتيان واحد منهما مع إلغاء الخصوصية، ويكون اتيان كل من الأمرين وافيا لغرضه ومقصوده، وحينئذ يستحيل للمولي أن يأمر عبده باتيان أحدهما بالخصوص لكونه ترجيحا بلا مرجح.
وكذلك الكلام في الواجب الكفائي، غايته أن التعدد فيه في ناحية المكلف دون الواجب، بأن يكون غرض المولى متعلقا باتيان واجب وتحققه في الخارج كصلاة الميت مثلا، فإن غرض المولى إنما تعلق بصدور الفعل من شخص واحد، أي شخص كان بإلغاء الخصوصيات وتعيين شخص خاص مع كون الواجب واحدا، فليس معنى ذلك أن وجوبه على هذا الشخص مشروط بعدم وجوبه على الآخر، وهكذا وهكذا.
وعليه فليس مبناه هذا في المقام صحيحا وموافقا لمبناه في الأصول،